مميز
EN عربي

الفتوى رقم #32338

التاريخ: 27/04/2012
المفتي:

هل يتوجب علي أي زكاة للمال؟

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

عندي محل لبيع وصيانة قطع الحواسيب رأسمالي حوالي 100000ل.س موزعا على النحو : 65000ل.س بضاعة جديدة للبيع 35000ل.س عدد وأدوات صيانة وأثاث مكتبي هل يتوجب علي دفع زكاة بمرور العام على افتتاحي للمحل؟ وكم تبلغ ؟ وهل أحسبها عن البضاعة فقط أم على المجموع العام ككل؟ وجزاكم الله خيرا
لا زكاة على أدوات الصيانة والأثاث الثابت وتجب الزكاة في البضاعة التي اشترتيتها بغرض بيعها إذا بلغت قيمتها مع ما تملك من النقود 85 غ من الذهب وحال عليها الحول.