مميز
EN عربي

الفتوى رقم #28536

التاريخ: 31/12/2011
المفتي:

ما يترتب من أحكام على حادث سير

التصنيف: جنايات وأقضية

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله شيخي الفاضل قام شاب باستئجار سيارة سياحية، ومن شروط الاستئجار للسيارات السياحية عقد الأمين الشامل بما في ذلك التامين على الحياة، وبقدر الله بعد ان انفجر اطار السيارة ووقع حادث ، كانت نتائجه ان توفي راكب بجانب السائق ، واصيب اصابة بالغة الراكب الخلفي، فالسؤال يا شيخ ما حكم نقود التأمين التي ستدفعها شركة التامين لزوجة ووالدة المتوفى؟ وما حكم ان يطالب السائق الشركة بتعويض لاخلالها بشروط اسلامة؟ وهل يجب على السائق ان يكفر كفارة لقتل الخطأ؟ وان كانت نعم ، ما هي؟ علما بان السائق والراكب بجانبه اخوة ، والراكب الخلفي ابن اختهما وما يكون على زوجة المتوفى؟ وجزاكم الله كل خير نرجو منكم تفصيلا شافيا وكافياكما عودتمونا بعلمكم وسعة صدركم وبارك الله بكم
إن كان التأمين لدى شركة التأمين تكافلية فهو جائز، وإلا فهو حرام، والأصل في القتل غير العمد هو دفع الديةويمكن لورثة الميت أن ياخذوها من مبلغ التأمين لأن الحرام لا يتعدى ذمتينبل هو قاصر على الشركة، ومن تعامل معها، وأما إخلال شركة إيجار السيارات بشروط السلامة فهذا يحتاج إلى إثباته. ويبدو لي أن على السائق أن يكفر .. لأنه قتل بالتسبب. والكفارة صيام شهرين متتابعين .. فإن لم يستطع فلا شيء عليه.