مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2515

التاريخ: 10/03/2010
المفتي:

سؤال فقهي في التعاملات المصرفية

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

ـ اعمل موظف في شركة خاصة لبيع السيارات ... شركاتنا هي وكيل حصري لمصنع سيارات .ـ مصنع السيارات ـ الذي نحن وكلاؤه المعتمدون ـ يعتمد في بيع السيارات طريقتين : أ ـ بيع نقداً ب ـ بيع بالتقسيطـ بيع التقسيط يتم حصراً عن طريق أحد البنوك المصرفية ، وطريقة ذلك ، أن يأتي شخص إلى ذلك البنك الذي تم تنسيق الاتفاق فيما بينه وبين مصنع السيارات ، وهو يريد شراء سيارة بالتقسيط ، فبعد أن يقدم الضمانات اللازمة للبنك ، يقوم البنك بمنحه قرضاً ثمن السيارة المطلوبة ...ثم يقوم البنك بعد ذلك ، بإرسال كتاب لنا يقول فيه : نحيطكم علماً أن فلان الفلاني قد حصل على قرض من مصرفنا ثمن شراء سيارة نوع كذا ، والقرض قدره كذا وكذا ... وهو مجمد لصالحكم .فأنا كوني موظف في الشركة الخاصة التي هي وكيل للمصنع ، أقوم باستلام هذه الأوراق التي أحضرها الزبون ، والتي تثبت أن المصرف سيقوم بدفع المال له ثمن السيارة ، أقوم باستلامها ، ومن ثم أرسلها إلى المصنع من أجل تسليم السيارة وتسجيلها للزبون .فهل عملي بهذه الشركة محرم ، أو فيه شبهة ، و جزاكم الله كل خير .
لا يعد عملك في تلك الشركة حراماً ولا شبهة فيه، لأنك تباشر عقد البيع. وأما الذي اشترى السيارة، وحصل من المصرف على قرض ربوي ليدفعه ثمناً لتلك السيارة، فإنه متعامل بالربا وعمله محرم. والحرمة قاصرة عليه وعلى آخذ الربا، ولا تتعدى إلى غيرهما، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه نسيئة، مع أن اليهود يتعاملون بالربا وبيع الخمر والخنزير. والله تعالى أعلم.