الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #2385
التاريخ: 10/03/2010
المفتي:
تجارة العملات
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
ما حكم الاسلام في تجارة العملات
الأصل
صحة تجارة العملات إن كانت بضوابطها الشرعية وهي التماثل والتقابض عند اتفاق
الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، علماً أن النقود الورقية أجناس
متعددة تبعاً لجهة الإصدار، فإذا تمت مبادلة العملة السورية بعملة سورية فلا بد من
التماثل والتقابض، أما إذا تمت مبادلة العملة السورية بالعملة السعودية مثلاً فلا
يشترط التماثل ولا بد من التقابض في المجلس. والله تعالى أعلم.
الأصل
صحة تجارة العملات إن كانت بضوابطها الشرعية وهي التماثل والتقابض عند اتفاق
الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، علماً أن النقود الورقية أجناس
متعددة تبعاً لجهة الإصدار، فإذا تمت مبادلة العملة السورية بعملة سورية فلا بد من
التماثل والتقابض، أما إذا تمت مبادلة العملة السورية بالعملة السعودية مثلاً فلا
يشترط التماثل ولا بد من التقابض في المجلس. والله تعالى أعلم.