مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2379

التاريخ: 10/03/2010
المفتي:

التوصية لأحد الأولاد بقبض مستحقات صندوق الضمان

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأفتونا جزاكم الله خيرا. هل يجوز التوصية بقبض مستحقات صندوق الضمان الذي يدفع بحالة الوفاة لذوي الطبيب المتوفى مبلغا من المال لأحد الأولاد من أجل تسهيل الإجراءات والمعاملات على أن يقوم الولد الموصى له بالقبض بتوزيع المبلغ حسب الشرع. وجزاكم الله خيراً
صندوق الضمان يدخل تحت التأمينات الاجتماعية التي تقوم بها النقابات لا شركات التأمين التقليدية الخاصة، ولذلك فإن بعض العلماء يرون أن تلك التأمينات تدخل في باب التكافل لا في باب المعاوضة، فلا مانع من الاشتراك فيها، وأما الوصية لأحد الورثة بقبض تلك المستحقات وتقسيمها على الورثة فلا مانع شرعاً منه إن قلنا بصحة التأمينات الاجتماعية والله تعالى أعلم.