الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #2266
التاريخ: 25/03/2010
المفتي:
التامين
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
ما حكم عقد التامين الشا مل على السيا رة
التأمين الإلزامي على السيارة لا
مانع منه شرعاً للإلزام به. وأما التأمين الشامل فإن كان لدى شركة تأمين تكافلي
فإنه مباح، وإن كان لدى شركة تأمين تقليدي فإنه حرام والله تعالى أعلم.
التأمين الإلزامي على السيارة لا
مانع منه شرعاً للإلزام به. وأما التأمين الشامل فإن كان لدى شركة تأمين تكافلي
فإنه مباح، وإن كان لدى شركة تأمين تقليدي فإنه حرام والله تعالى أعلم.