الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #2195
التاريخ: 09/03/2010
المفتي:
عملية تداول العملات وصرفها
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله:الرجاء من د.احمد الحسن الأجابة
على سؤالي مع بيان الحكم الشرعي مختصرا ان امكن جزاه الله خيراقمت بالأتفاق مع أحد الأخوة بالقيام
بعمل شراء عملات من التجار التي لهم اموال خارج سورية ناتجة عن عملية تصدير منتجاتهم بحيث يقوم هؤلاء
التجار ايداع اموال بحساباتنا في الخارج اعطيهم ماتعادله باليرة السورية بعد ان اقتطع جزء من ارباحي
ويكون التمويل عموما من شريكي بشرط عندما نقوم بتحويل الأموال التي وضعت بحساباتنا بالخارج الى سوريا
ونقوم ببيعها كحوالات دولار ياخذ نصيبه فورا عند البيع من السعر التي بيع به دولار الحوالة 10قروش عن كل
دولار وانا اتحمل الربح والخسارة والمصاريف وهو ليس له علاقة بالعمل بغير حصته من العملية دون
اعباء
تدخل هذه المسألة في بيع العملات، فإذا كان الجنس مختلفاً كالدولار مقابل العملة السورية فيجوز التفاضل تحت أي تسمية ، ولا بد من التقابض في المجلس. أما بالنسبة لتحملك الخسارة دون شريكك الممول فإنه لا يصح.
تدخل هذه المسألة في بيع العملات، فإذا كان الجنس مختلفاً كالدولار مقابل العملة السورية فيجوز التفاضل تحت أي تسمية ، ولا بد من التقابض في المجلس. أما بالنسبة لتحملك الخسارة دون شريكك الممول فإنه لا يصح.