الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #2096
التاريخ: 29/03/2009
المفتي:
بيع البنوك
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
هل هناك حرمة في بيع البنوك و شركات التأمين الربوية أو تقديم الخدمات لها أو البرامج أو التجهيزات ولكم الشكر
ما يعد محرماً بالنص في المعاملات الربوية هو ما يأخذه آكل الربا وما يدفعه موكله ، وما يقوم به كاتب الربا وشاهداه بالمساعدة على التعامل بالربا ، ويقاس على ذلك كل عملية أو خدمة تقدم للمكان الذي تتم فيه عمليات الربا من أجل تيسير الربا بشكل مباشر، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى عنه الله تعالى بقوله : ( ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ) . وأما المساعدة بشكل غير مباشر فإنها أقل إثماً ،والله تعالى أعلم .
ما يعد محرماً بالنص في المعاملات الربوية هو ما يأخذه آكل الربا وما يدفعه موكله ، وما يقوم به كاتب الربا وشاهداه بالمساعدة على التعامل بالربا ، ويقاس على ذلك كل عملية أو خدمة تقدم للمكان الذي تتم فيه عمليات الربا من أجل تيسير الربا بشكل مباشر، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى عنه الله تعالى بقوله : ( ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ) . وأما المساعدة بشكل غير مباشر فإنها أقل إثماً ،والله تعالى أعلم .