كل ما ورد به الشرع مطلقاً بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف ص196
الكتاب الثاني
في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ص201
(من قوله: ونظير مسألة إسلام الذمي ما لو أجر داراً ص199 – حتى قوله وأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف ص203)