كتاب الأشباه والنظائر، الدرس السابع والستون: كل ما ورد به الشرع مطلقاً بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف
التصنيف:
القواعد الفقهية
كل ما ورد به الشرع مطلقاً بلا ضابط منه ولا
من اللغة يرجع فيه إلى العرف ص196
(من قوله: ونظيره: لو استأجر امرأة لعمل مدة فحاضت في بعضها، ص199 – حتى قوله: إن قلنا بالأول فللمشتري؛ وكأن الإجارة لم تكن، أو بالثاني فللبائع لما تقدم ص199)