كتاب الأشباه والنظائر، الدرس السادس والستون: كل ما ورد به الشرع مطلقاً بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف
التصنيف:
القواعد الفقهية
كل ما ورد به الشرع مطلقاً بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف ص196
(من قوله: فرع سئل الغزالي عن اليهودي إذا أجَّر نفسه مدة معلومة ص197 – حتى قوله: إلى العمل، لعدم المانع من استيفائها مع استحقاقها ص199)