العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن
ص193
كل ما ورد به الشرع مطلقاً بلا ضابط منه ولا
من اللغة يرجع فيه إلى العرف ص196
(من قوله: ومنها: الأوقاف القديمة المشروط نظرها للحاكم، وكان ص194 – حتى قوله: أو أجر داراً مشحونة بالأمتعة، لا نفرغ إلا في يوم أو يومين انتهى ص197)