مميز
EN عربي

الفتوى رقم #9972

التاريخ: 16/05/2011
المفتي: الدكتور أحمد حسن

هل هذا النوع من التأمين مباح

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

عندي في وظيفتي صندوق تعاوني الاشتراك به كيفي رسم الاشتراك الشهري 210 ل.س إذا أردت الانسحاب أو الاستقالة يردون إلي اشتراكاتي فقط 200 و يقطعون العشر ليرات التي يسمونها إعانة وفاة هدف الصندوق إعانة المشتركين بسلفة سقفها 24000 ل.س يستردونها من دون زيادة مقسمة على عام كامل فإذا توفي مشترك ما زال عليه أقساط يسامحون بها و لا يستردونها يأخذونها من العشر ليرات إعانة الوفاة فما حكم الاشتتراك بمثل هذا الصندوق

الجواب

يبدو جواز هذا الأمر. لأن هذا النوع من التأمين لا يدخل تحت التأمين التجاري المحرم، وإنما التعاوني، وهو جائز.