مميز
EN عربي

الفتوى رقم #9926

التاريخ: 19/04/2011
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان

حكم التأمين

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

ما حكم نظام التأمين فى الشرع؟ و هل التأمين على الحياة و الصحة و كذلك البيت والسيارة جائز شرعا؟ وهل العمل بشركات التأمين جائز أم لا؟

الجواب

التأمين الموجود في ساحة التعامل في بلادنا اليوم على نظامين – باختصار - : نظام التأمين التجاري أو التقليدي وهو عقد بين شركة التأمين والعميل الذي يطلب التأمين على أن يدفع الطرف الثاني مبلغاً دورياً لمدة معينة تلتزم بموجب ذلك له الشركة بالتأمين له عن أي حادث يصيب الجانب الذي يريد التأمين عليه: كالصحة أو حوادث السيارات أو البضائع المستوردة أو الحياة ...الخ وثمة نظام آخر يسمى التأمين التكافلي وهو يقوم على أن طالب التأمين يستثمر ماله لدى الشركة بصفة مضاربة. ويطلب في الوقت ذاته أن يكون هو وسائر أصحاب البطاقات _ العملاء طالبي التأمين من أمثاله – أن ينال المعونة – التأمين – نحو ما قد يصيبه في الجانب الذي يرغب في تأمينه . وبناء على هذا العقد فإن كل واحد من أصحاب الباطاقات يتبرع بما يترتب عليه نحو من قد يصاب فيما أمن عليه بمنتهى رضاه من ماله الذي يستثمره لدى الشركة استثماراً تجارياً. ثم إن المال في هذه الصورة لصاحب البطاقة وأرباح ماله له. أما في الصورة الأولى فالمال للشركة لقاء التزام الشركة بالتأمين له عما قد يصيبه من حوادث ونحوها. لذلك فإن الصورة الأولى – التأمين التجاري - لا تتفق مع القواعد الشرعية. أما التأمين التكافالي فإنه – إجمالاً – تتفق مع االقواعد الشرعية ....هذا باختصار شديد.