

الفتوى رقم #9826
التاريخ: 10/04/2011
المفتي: الشيخ عبد الرحمن الشامي
عادت لزوجها الأول هل يستأنف عدد الطلقات
التصنيف:
أحوال شخصية
السؤال
رجل طلق زوجته مرتين ثم تزوجها رجل أخر ثم طلقها فتزوجها الاول فهل تبقي معه بطلقة واحدة أم بعصمة جديدة
الجواب
يبقى له طلقة واحدة ، فإن طلقها حرمت عليه ، وهذا مذهب الحنابلة