مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8951

التاريخ: 21/04/2010
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي

فتوى في النذر

التصنيف: كفارات وأيمان ونذور وشهادات

السؤال

السلام عليكم نذرت ان اصوم الاثنين و الخميس و لكني لم أصم فترتي الحمل و الرضاعة مرتين لذلك فعلي 240يوما فماذا علي؟هل أصوم 3ايام كل أسبوع أم متتابعة أرجوكم أفتوني إذا صادف الاثنين أو الخميس أيام التشريق أصم؟

الجواب

إذا كان وضعك الصحي إبان الحمل والإرضاع يمنعك من القدرة على الصيام، فإن التكليف به يسقط عندئذ في حقك، ويصبح شأنك عندئذ كشأنك في أثناء الحيض والنفاس. وفي هذه الحالة لا تكلفين بقضاء تلك الأيام التي فاتك صيامها بالعذر الشرعي .. وإنما يجب عليك القضاء إن تركت الصيام مع قدرتك عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.