مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8915

التاريخ: 25/01/2010
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي

العقوبة بأخذ المال

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

ما الحكم الشرعي للعقوبات المالية؟ وهل يختلف الأمر من مذهب لآخر؟ وبالتالي هل يجوز لرب العمل أن يحسم ساعة غياب الموظف غير المبرر بمقدار الضعف؟ وهل يجوز له أن يطبق على الموظف عقوبات مالية حال مخالفته لأنظمة العمل أو تقصيره في عمله؟ جزاكم الله خيرا

الجواب

لا تجوز العقوبة بأخذ المال امتلاكاً أياً كانت الجريمة أو الجنحة. ولكن يجوز العقوبة بإتلاف المال في الجرائم المتعلقة بالمال، كأن يريق الحليب على صاحبه عقاباً له على مزجه بالماء، وهو ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا غاب العامل عن عمله يوماً أو يومين بدون مبرر، يجوز أن يقتطع رب العمل من أجرته ما يقابل مدة غيابه لا أكثر.