مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8647

التاريخ: 06/03/2011
المفتي: الشيخ عبد الرحمن الشامي

دفع ثمن الطعام أو الشراب المحرم

التصنيف: الصيد والذبائح والأطعمة

السؤال

في حال السفر للدول الأوربية أو الأكثرية الغير مسلمة كثيراً ما يتم الجلوس بمطاعم تقدم الخمر والطعام المحرم (لحم خنزير ..وغيره ) وتكون الدعوة من الشركات التي يتم التعامل معها فهل يجوز ذلك؟ وبناء على ذلك يتم دعوتهم لتلك المطاعم وهم غير مسلمين فهل يجوز دفع ثمن طعامهم وشرابهم المحرم من قبل أصحاب الدعوة ما الحكم الشرعي في ذلك ؟وما توجيهكم لم يكون بتلك المواقف وكيف يتعامل معها؟

الجواب

يحرم هذا ، وأما عن توجيه الموقف بأن نعلن أنا مسلمون ، وإسلامنا لا يسمح لنا بهذا .