مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8582

التاريخ: 05/03/2011
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي

في اجتهاد سيدنا عمر

التصنيف:

السؤال

علم من قواعد الإسلام ومن عمل الرسول أن ما غنمه المسلمون من مال وأرض يقسم أربعة أخماسه على المجاهدين، وقد قسم رسول الله أربعة أخماس أرض خيبر على المجاهدين فلما فتح المسلمون العراق بقيادة سعد بن أبي وقاص سأل المقاتلون سعداً نصيبهم في الأرض وطلبوا أربعة أخماسها فمنعه عمر وقال: أما ما غنموه من منقول فاقسمه بينهم وأما الأرض والأنهار فلا تقسمها واتركها بأيديعمالها ليزرعوها ويؤدوا خراجاً يقسم على المسلمين. أرسل لي أحدهم بما سبق يسألني هل اجتهد سيدنا عمر في هذه الحالة بالرغم من وجود نص يقتضي حكماً آخر ؟ أم أن النص في الأصل يؤدي إلى ماقام به سيدنا عمر ؟... مع التوضيح رجاء ً...وأحببت أن أوجه السؤال لفضيلة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي ...

الجواب

إذا كنت حريصاً على أن تعلم حكم تقسيم الغنائم, المستهلك كالأطعمة والنقود, وغير المستهلكة كالأراضي والعقارات, فالسبيل إلى ذلك لا يكون بطرح السؤال عنه في موقع الكتروني. وإنّما بقراءة هذا البحث في مراجعة, اقرأ هذا البحث - إن كنت حريصاً على أن تفهم هذا الحكم في كتابي (محاضرات في الفقه المقارن).