مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8219

التاريخ: 06/02/2011
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي

تحديد الأجر بنسبة من الربح

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صادقي الجزائر ادرار شيخي الكريم رمضان البوطي عندي سؤال اتمنى الاجابة عليه وشكرا هل يستطيع البناء //الماسو// أن يستاجر عامل معه ما يسمى بالمساعد //منافري// على الثلث بأن يعطيه ثلث المحصول اليومي وهذا الثلث لا شك أنه يتغير كل يوم على حسب وتيرة العمل. هل يجوز أن يعمل معه بالثلث أم لا أفيدونا أفادكم الله

الجواب

يجب عند استئجار شخص ما للقيام بعمل ما أيّاً كان أن يعيّن المؤجر الأجرة التي سيعطيها للأجير, وأن يحدّدها برقم ماليّ ثابت, فلا يجوز جعل الأجرة نسبة من ربح مجهول, أو نسبة مما ستخرجه الأرض مثلاً.