

الفتوى رقم #8012
التاريخ: 09/02/2011
المفتي: الدكتور أحمد حسن
هل يُسقط التقادم الحقوق المالية
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
الحقوق المالية الثابتة إن كانت لشخص عند شخص آخر هل تسقط بتقادم الزمن عليها حسب شريعتنا الإسلامية - أفيدونا أفادكم الله تعالى بكل خير
الجواب
لا يسقط الحق المالي الثابت بالتقادم باتفاق الفقهاء