مميز
EN عربي

الفتوى رقم #7024

التاريخ: 11/12/2010
المفتي: الشيخ محمد شقير

حكم الخلوة

التصنيف: الرقائق والأذكار والسلوك

السؤال

في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ، ولاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إلا ومَعَهَا مَحْرَمٌ» فقام رَجُلٌ فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حَاجَّة، وإني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا قال: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». اثناء الحديث مع خطيبتي عن هذا الحديث وعن حرمة الخلوة ،قالت لي أن هذا الحديث لا ينطبق على كل الناس فهي على سبيل المثال تثق بأخلاقها ولايمكن أن تزل قدمها حتى لو كان هناك خلوة مع اي شخص كان ,فموضوع الخلوةحسب الاشخاص ، كيف لي ان اقنعها ان هذا الحديث يشل كل الناس ، لان الحديث لم يحدد امراة كافرة أمرة مسلمة .... بل كل النساء سواء .كما ان نقلا عن كلامها هناك الكثير من الموظفين في مكاتب هندسية مثلا لايحوي المكتب إلا على موظف ومزظفة فقط مع ذلك لا يحصل شيئا محرما بينهم ولكم الشكر .

الجواب

أيها الأخ الكريم بارك الله لك في زوجك وبارك لها فيك فإن كلاً منكما يجب أن ينطلق من شرعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك لابد فيه من دراية ورواية فأما الرواية فهي بينكما لكن الدراية تحتاج إلى علماء ثقات لأن هذا العلم دين كما قال ابن سيرين :إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم خذه عمن استقام ولاتأخذه عمن قال .فكلام ابن سيرين رحمه الله تعالى يبين أنه لا يكفي أن نأخذ من العالم إلا إذا كان يشهد لعلمه واستقامته فكيف نرضى أن نفسر الحديث والدين بعقولنا أو عادتنا فلذلك لابد من الرجوع إلى كلام الله عزوجل :في قوله (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) .وقوله عزوجل: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون)، والقرآن والسنة مخاطب بها جميع الناس إلاما خص الله به نبيه عليه السلام ولاتثبت الخصوصية له عليه الصلاة والسلام إلا بدليل.