مميز
EN عربي

الفتوى رقم #6691

التاريخ: 20/11/2010
المفتي: الدكتور أحمد حسن

اقتراض الذهب

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السادة العلماء الأفاضل : جزاكم الله كل الخير على هذا الموقع العلمي المفيد السؤال: كثيراً ما يحدث هذا الأمر في مجتمعاتنا ، أن يحتاج المرء إلى شيىء من المال فلا يجد المال فيقترض ( يستدين ) قطعة ذهب مصاغة أي مضروبة من قريباته. فهل هذا الأمر جائز شرعاً ( دين الذهب المصاغ )؟ وإذا استدان الذهب فهل يأخذه مالاً أم ذهباً ؟ وعلى من أجرة الصياغة ( ومعلوم عند الجميع أن صياغة الذهب تضاف إلى ثمنه عند البيع ) ؟ يرجى التكرم بالإجابة مع التفصيل لأن الأمر يحتاج إلى بيان ، ولكم الأجر والثواب الجزيل من الله الكريم.

الجواب

يجوز اقتراض الذهب, والعبرة بالسداد على أساس الوزن, ويجوز الاتّفاق يوم السّداد على أداء النقود بشرط أن يكون على أساس سعر غرام الذهب يوم الوفاء ولا عبرة بالصياغة.