مميز
EN عربي

الفتوى رقم #6476

التاريخ: 25/11/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان

حكم العمل بالتهريب

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه, وعلى جميع الأنبياء, والمرسلين وآلهم وصحبهم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي: نحن في سورية في منطقة حدودية, وهناك من يستغل هذا القرب من الحدود مع تركيا على وجه الخصوص فيعمل بالتهريب , والسؤال: 1-هل هذا العمل يعتبر حراما والمال المجموع منه مال حرام؟ 2- إذا كان البضاعة الحرمة هي دواب ( بقر وعجول) فهل التحريم سار في هذا المجال لقد قلت بحرمة هذا العمل لأنه مصدر إغلاء للأسعار على المواطنين في البلد, فماذا تقولون جزاكم الله خيرا؟

الجواب

العمل حرام إذا كان قد منعه ولي الأمر، وحرام إذا كان يضر باقتصاد البلاد. والكسب عندئذ حرام أيضاً أما إذا كان ممنوعاً ولا يضر فهو حرام للمخالفة ولما يعرض نفسه له بسبب المخالفة، ولكن الكسب الذي يجنيه منه لا أستطيع أن أحكم بحرمته.