

الفتوى رقم #6475
التاريخ: 25/11/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان
الفحص النسائي و مانع من صحة الغسل
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
السلام عليكم لدي سؤالان. الأول: هل الفحص النسائي في العيادة النسائية يبطل الصوم ( الفحص النسائي يتم بإدخال جهاز في الفوهة النسائية) السؤال الثاني: يوجد موانع حمل بشكل لصاقات توضع على الجلد . تأثيرانها الجانبية أقل بكثير من الحبوب و الأبر. و السؤال هل يجوز غسل الطهارة من الجنابة بوجود هذه اللصاقة على الجلد دون إزالتها. أرجو الإفادة و جزاكم الله خيرا
الجواب
الفحص النسائي يفطر عن السادة الشافعية دون غيرهم
تجب إزالة اللصاقة عند الاغتسال حتى يعم الماء البدن كله