مميز
EN عربي

الفتوى رقم #58425

التاريخ: 03/02/2019
المفتي: الشيخ محمد الفحام

حكم بيع مستحضرات التجميل

التصنيف: الحظر والإباحة واللباس والزينة

السؤال

هل يجوز بيع مستحضرات التجميل ارجو الاجابه بالتفصيل

الجواب

معرفةُ حكم التجارة بمستحضرات التجميل مرتبطٌ بمعنىً في غيره؛ منها؛ ما يتعلَّق بمعروضِ الفتنةِ وإظهارِها بين الأَجانب وذلك مَنْهِيٌّ عنه, ومنها؛ ما يَصدُر عنها مِنَ الروائح العِطْريَّةِ تفوحُ من المرأة المتزيِّنة بها خارجَ المنزل وذلك منهيٌّ عنه, ومنها؛ الضرَرُ الجِلْدِيُّ النازلُ بالْمُتَزَيِّنَة به وقد أثبتَ الأطباءُ حقيقةَ ذلك بكونها موادَّ كيميائية لا طبيعية وذلك مَنْهِيٌّ عنه. أما الطبيعيةُ غيرُ الضارَّة فلا حُرْمَةَ في استعمالها على الضابِط الشرعيِّ البيِّن في كتاب الله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء) وعليه؛ فما أدَّى إلى الشيء أَخَذَ حكمَه. هذا؛ والله تعالى أعلى وأعلم.