مميز
EN عربي

الفتوى رقم #56258

التاريخ: 30/01/2017
المفتي: الشيخ محمد الفحام

العمل في مجال الالبسة النسائية

التصنيف: الرقائق والأذكار والسلوك

السؤال

السلام عليكم. أنا شاب عملت فترة في محال الألبسة النسائية, العمل يتضمن تعبئة الملابس في أكياس كبيرة وإرسالها إلى الأسواق, حاليا في فصل الشتاء النسبة العظمى من الملابس إما محتشمة أو يمكن استعمالها في المنزل, سؤالي هو ما حكم العمل في هذا المجال مع العلم أن فصل الصيف قادم وان الملابس ستصبح غير محتشمة, و مع العلم أنني في بلد الغالب فيها هو اللباس غير المحتشم, وما حكم النقود التي حصلت عليها في فترة العمل في الملابس الشتائية إذا كان العمل لا يجوز,وهل للاضطرار أو الحاجة عامل في هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد؛ فإنْ كانت التجارةُ كلُّها بِبِضاعةٍ تتعلَّقُ باللباس الفاضح المخالفِ لحكم الشرع فهي حرام والمتاجرةُ بها والترويجُ لها كذلك, فكلُّ تجارةٍ تُفضي على التأكيد إلى الحرام فدرهمها حرام, أما إنْ كانت مخلوطة ولابديل عنها من صرف الحلال فجائزةٌ مع الكراهة, غيرَ أنَّ مفهوم سؤالك أنها بضاعة لا دخل للحلال فيها على الإطلاق. وعليه؛ فلايجوز التجارة بها, فابحث عن الحلال تَغْنَمْ حلالَ اللقمة والعافية والنجاة في الدنيا والآخرة, ومَن تركَ شيئاً لله عوَّضَه اللهُ خيراً منها. أما سؤالُك عن العمل بالحرام للضرورة, فإن الضرورة الشرعية المجيزة إنما هي المفضية إلى الهلاك أي كاضطرار الجائع الفاقد للطعام مطلقاً إلى أكلِ لحم الميتة أي فيأكل ما يزيل عنه أثر الهلاك فقط, وأعتقد أننا لم نبلغْ هذا الحدَّ, فأسألُ اللهَ تعالى لي ولك تمامَ العافيةِ, وعلينا جميعا أنْ نلهج إلى الله تعالى بالدعاء والرجاء أن يغنينا من واسع فضله لاسيما بهذا الدعاء النبوي الجامع؛ (اللهم أَغْنِنَا بحلالِك عنْ حرامِك وبِطاعتِك عن مَعْصِيَتِكَ وبِفَضْلِكَ اللهم عَمَّنْ سواك) آمين يارب العالمين. ولاتنسني من صالح دعائك