مميز
EN عربي

الفتوى رقم #55748

التاريخ: 19/08/2016
المفتي: الشيخ محمد الفحام

إزالة النجاسة بحسب المذهب الحنفي

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

قرأت فتوى بأن اذا كانت اليد متنجسه وزالت النجاسه لا يتعين الماء زالت بأي طريقه فلا تنقل النجاسه الى شئ اخر على المذهب الحنفي هل استطيع الاخذ بهذه الفتوى فأنا مصابه بالوسواس ولدي اطفال فعند الاستنجاء سواء لي او لاطفالي فيرتد على عضدي ماء الاستنجاء فيصعب غسله فاخشى ان تنتقل النجاسه الى الغسيل النظيف عند نشره وهو رطب او عند تنظيف الاطباق فر المطبخ اخشى ان تنتقل نجاسة يدي اليها بالنسبه لهذا الماء المرتد هل يحكم بنجاسته

الجواب

الفتوى في المذهب الحنفي هي جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر أي لا يتعين لإزالتها الماء المطلق فالشرط أن يكون المزيل مائعاً وطاهراً, وليس كما فهمتِ, غير أن مسألتك يسيرة غير معقَّدة, فبوسعِكِ بعد الانتهاء مما ذكرتِ أن تُجري الماء على عضديك في المغسلة وبذا يُحكم شرعاً بطهارتهما ولا يُلتفت إلى الوسواس بعدها أبداً لأنه لايزال اليقين بالشك فإن داخلك التشويش تذكَّري أنَّ حكمَ الشرعِ هو الأصل ولا يُبْنى على ظنِّكِ حكمٌ على الاطلاق وإن ساورك الشك.