مميز
EN عربي

الفتوى رقم #54132

التاريخ: 10/12/2015
المفتي: الشيخ محمد الفحام

حكم أخذ أجرة على تعليم الناس القران الكريم

التصنيف: القرآن الكريم وعلومه

السؤال

لو سمحت يا شيخ ما حكم أخذ معلم القران الكريم أجره او راتب على تعليم الناس القران الكريم.

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن والاه, وبعد؛ ففي حاشية ابنِ عابدين رحمه الله تعالى: القراءةُ –أي للقرآن لشيءٍ من الدنيا لا تجوزُ وأنَّ الآخِد والمعطي آثمان لأنَّ ذلك يشبه الاستيجار على القراءة، ونفس الاستيجار عليها لا يجوز فكذا ما أشبهه...وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستيجار على تعليم القرآن لا على التلاوة وعلَّلُوه بالضرورة وهي خوفُ ضياع القرآن, ولا ضرورة في جواز الاستيجار على التلاوة. 1/492 وفي الجزء الخامس من الحاشية: اعلم أنَّ مِن الرياء التلاوةَ ونحوَها بالأُجرة لأنه أريد بها غيرُ وجه الله تعالى وهو المالُ، لذا قالوا إنه لا ثوابَ بها لا للقارئ ولا للميْت والآخذ والمعطي آثمان. اه 5/273. قلت: وهذا ما يَنْبَغِي أن يُعَوَّلَ عليه تحريرُ العمل بالقصد أنَّ ما يتقاضاهُ المعلم لعلَّةِ التعليم لا لِعَيْنِ التلاوة لأنها عبادةٌ شخصية فردية ولا يُتَقاضى على مثلها الأجر وذلك هو الأسلمُ و الأحكم, والله تعالى أعلى وأعلم