الفتوى رقم #47860
التاريخ: 17/09/2014
المفتي: الشيخ محمد الفحام
زبارة الأخت لبيت زوجها
التصنيف:
الرقائق والأذكار والسلوك
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله : هل يحق للزوج أن يمنع أخت زوجته أو أم زوجته من دخول منزله لزيارة زوجته ؟ ثم ما الحكم لو قامت أم الزوجة أو أختها بزيارة تلك الزوجة في غياب الزوج و دون علمه ؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته, في الحديث الشريف الصحيح (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه, ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) فلا يحِلُّ للزوجة أنْ تأذن لأحد بدخول بيت الزوج إلا بإذنه لأنه حقُّه. فإن كان المنعُ لمبرر شرعيٍّ فلا إثمَ عليه, وذلك كأنْ تُفسدَ أختُ الزوجة مثلا على أختها حياتها بفتنة القول أو العمل, فيمنعها درءاً للفساد, وكذلك الحكم لأيٍّ من ذوي قرابتها.
أما إن كان المنع مِزاجياً لقهر الزوجة استكباراً فيأثم _وإن لزم عليها الالتزام_ لأنه متصرِّف في حقه, لكنَّ إثمه لسبب قطيعة الرحم.
ثم إنَّ الأمَّ إذا فَرضَت زيارتها على الواقع بين يديها في بيتها لزم أنْ تعلمها بموقف الزوج حِرصاً على كرامتها ومنعا للإساءة. من جانب آخر فإن دخلت الأم رغما عنها فإنها لا تملك منعَها لما في ذلك من العقوق. لكنْ تضيفها من نفقتها الخاصة لا من زاد الزوج لعدم الإذن بذلك.
هذا؛ والفقهاء على أنه لا يجوز له أن يمنعها من صلة أبويها في أدنى الأحوال مرة في الشهر, فإنْ منعَها التَزَمَتْ لوجوب طاعته ولكنه يحمل إثمها ما دام على ذلك.
ختاماً؛ فإني لأسأل الله تعالى أنْ يُزيل الموانع, ويسموَ بقلوب الجميع إلى علياء الشؤون الهادية, ويردَّنا جميعا إلى دينه رداً جميلا آمين.