مميز
EN عربي

الفتوى رقم #43819

التاريخ: 21/01/2014
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

يختلف أثر صيغة الطلاق بين الخبر والإنشاء

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

تزوج رجل بامرأتين فطلق الثانية عند المأذون مرتين وردها فى المرتين ثم غضبت عليه زوجته الأولى فقال لها أن امرأتى الثانية طالق فقالت له انت تطلق ثم تعود فكتب أمامها إقرار على نفسه يقول فيه(أقر أنا.....بأنى قد طلقت زوجتى /.......طلاقا بائنا لارجعة فيه وأنها محرمة على كأمى وأختى وهذا إقرار منى بذلك)وبعد هذاكله ذهب لها وأنجب منها طفلا. فماالحكم الشرعى فى هذه المسألة ومامصير الطفل ولمن ينسب وما مصيره فى الميراث؟

الجواب

إن كان إخباراً بالطّلاق الثّاني فلا تطلّق، وإن كان إنشاء تطلّق الثّالثة وتحرم عليه، والحمل على الإنشاء أولى قضاء. أمّا الطّفل الـمُنجَب بعدَ الطّلاق الثّالث: فليسَ ولداً شرعيّاً ولا ينتسب إليه ولا يرث منه.