

الفتوى رقم #3926
التاريخ: 30/08/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان
تجاره العملات
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته .هل يمكن شراء عمله ما بسعر متفق عليه لاجل متفق عليه ( بالتقسيط)مثل ان اشتري على سبيل المثال مبلغ من الدولار بسعر يتفق عليه على ان اسدد الثمن خلال شهرين او اكثر وعلى ان ادفع الثمن بالعمله المحليه ... اي اعتبار الدولار ك بضاعه . وشكرا جزيلا
الجواب
بيع النقد بالنقد لا يجوز عند اختلاف الجنس إلا يداً بيد
فالتقسيط والتأجيل ونحو ذلك حرام في بيع النقد بالنقد. ولا بد من التقابض في مجلس العقد