

الفتوى رقم #3861
التاريخ: 30/08/2010
المفتي: الدكتور أحمد حسن
دفع العمولة
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
السلام عليكم
رفعت السعر على الزبون لكي أعطي الوسيط الذي أحضره مبلغاً من المال كعمولة على أتعابه . هل يصح ذلك ؟
الجواب
إذا كان الزبون راضياً بالسعر، ولم يكن مدلساً عليه ولا مغبوناً جاز ذلك، والله أعلم