مميز
EN عربي

الفتوى رقم #37751

التاريخ: 25/12/2012
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان

حكم رسم الكائنات الحية

التصنيف: الحظر والإباحة واللباس والزينة

السؤال

في مدرستي في مكة المكرمة قاموا برسم طالب ولكنهم أخفوا وجهه بحجة أنه حرام فهل هذا صحيح ونرجو الدليل

الجواب

موضوع التصوير بحثته بصورة مفصلة ومسهبة في كتابي: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة. موضوعك عن الرسم بوصفه مهارة يندرج تحت المحظور إلا إن كان لغرض تعليمي كرسم أجزاء من الإنسان لمن يتعلم التشريح في كلية الطب. أما رسم الإنسان بشكل كامل للفن فلا يجوز لأنه قد ورد الحديث في النهي عن التصوير والتصوير كما فسره الإمام النووي ومن وافقه يشمل الرسم والنحت والرقم ... أما إخفاء الوجه فإنه يمكن أن يقطع الرأس من الصورة بحيث لا تغدو صورة الإنسان أو الحيوان. لأن السيدة عائشة قطعت القرام (أي الستر ) وجعلته أجزاء : وسائد ونحوها فلم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ولا يشمل هذا الكلام الصورة الضوئية ( الفوتوغراف . بل حكم تلك الصورة حكم موضوعها فما كان موضوعه حراماً فهو حرام كصورة امرأة متعرية . أما إذا كان مكوضوعها مباحاً فهي مباحة ...الخ