الفتوى رقم #36524
التاريخ: 02/12/2012
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
حكم قطع الأشجار
التصنيف:
أحكام الجهاد والسياسة الشرعية
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي يشهد الله اننا اشتقنا لكم وننتظر بفارغ الصبر برنامجكم الجديد على قناة نور الشام ... سيدي أريد الاستفسار عن أمر أود التكرم وشرحه لنا : سيدي نحن نقطن على ضفاف الفرات وفيها جزيرة مليئة بالأشجار المعمرة وكانت تحميها الدولة حتى أصبحت كالغابات الكثيفة وكانت الدولة تمنع وبشدة الاعتداء عليها وفي هذه الأيام سيدي جعلها الناس أرض جرز بسبب قطعهم للأشجار والبعض يتاجر بها .... والسؤال سيدي ما حكم قطع هذه الاشجار وهل ينطبق عليها حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم( الناس شركاء في ثلاث ) وحديث أمر النبي الرجل بالاحتطاب .. لأن بعض الناس يتذرع بهذه الأحاديث ... وبعض الناس سيدي لحاجتها تذهب وتلملم بقايا ما تساقط من الشجر وما قطعه الناس لأنه بحاجه إليه للتدفئة والطبخ لأن وسائلها مقطوعة فهل يحق لهم ذلك سيدي أرجو التكرم والإيضاح والفصل في المسألة سيدي كما أرجو الدعااااااااااااء من حضرتكم
الجواب
النظر في أشجار الغابات ونحوها، داخل في أحكام الإمامة. فإذا أعلن الإمام حظر قطع أشجارها حرم على الناس مخالفة أمره. وحديث (الناس شركاء في ثلاث) لا علاقة له بهذا الحكم. لذا فإن قطع هذه الأشجار يدخل في الغصب ويترتب عليه حكمه .. وإن كانت الغابة محمية فتسلل إليها مَن قطع مِن أشجارها دون علم الحرس أو الجند، فالعمل يدخل إذن في حكم السرقة ويترتب عليها حكمها.