مميز
EN عربي

الفتوى رقم #36468

التاريخ: 02/12/2012
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي

علة حد الردة الحرابة

التصنيف: أحكام الجهاد والسياسة الشرعية

السؤال

السؤال لسيدى الدكتور محمد سعيد البوطى أطال الله لنا فى عمره و نفعنا بعلمه فى الدارين امين. قرأت لحضرتك يا سيدى المقال الجديد بعنوان "العقوبات الإسلاميةو عقدة التناقض بينها و بين ما يسمى بطبيعة العصر الحديث"المنشور على موقع نسيم الشام بتاريخ 12/11/2012 حيث ذكرت فيه أن قتل المرتد قد شرعه الله لحفظ الدين بينما قد سمعت من فضيلتكم سابقا فى برنامج تليفزيونى على ما أذكر برنامج "هذا هو الجهاد" أن من المسائل التى يشغب بها على ديننا المستشرقون هو حد الردة و ذكرت على ما أذكر أنه لا يوجد حد للردة فى الإسلام و بينت أن حروب الردة التى قام بها سيدنا أبو بكر كانت بسبب الحرابة و ليست للردة حيث أنهم ارتدوا عن الإسلام و لم يكتفوا بهذا و إنما ليغيروا عليه. فيبدو لى أن عندى لبس فى الفهم أريد من فضيلتكم توضيحه لى حيث أن كلام فضيلتكم بالنسبة لى مصدق أكثر من أى شىء حفظك الله.

الجواب

حد الردة موجود وثابت في الشريعة الإسلامية، ولكن موجب الحد ليس مجرد الكفر بعد الإسلام، وإنما هو (عند جمهور الفقهاء) بسبب ما تتضمنه ردة المرتد من إعلانه الحرابة على المسلمين، كما كان شأن المرتدين عن الإسلام بعد وفاة رسول الله، فقد أعلنوا من خلال ردتهم الحرب على المسلمين.