مميز
EN عربي

الفتوى رقم #35720

التاريخ: 02/12/2012
المفتي: الدكتور أحمد حسن

بخصوص ما يستحقه عامل الصيانة من أجر

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

السلام عليكم اعمل في مجال صيانة الاجهزة الخليوية والمشكلة مع بعض الزبائن انه ياتيك بطلب اصلاح عطل معين وبعد الفحص يتبين ان الجهاز به عطل اخر وفي كثير من الاحيان يكون غير قابل للاصلاح مثلا جهاز لا يعمل يقول لك استبدل كبسة التشغيل فبعد استبدالها بناء على طلبه لا يعمل الجهاز ويتبين وجود عطل آخر في الجهاز في احيان يكون غير قابل للاصلاح وفي احيان يرفض الزبون اصلاحه وهنا بالطبع يرفض الزبون دفع اجرة العمل فما هي وجهة النظر الشرعية هل يستحق العامل اجرة عمله او ثمن القطع التي خسرها نتيجة العمل على الجهاز

الجواب

إن حدّد لك الزبون نوع العطل فلا يجوز أن تصلح غيره إلا بإذنه، فإن وضعت قطعة في الجهاز دون إذنه فأنت متبرع. أما إذا فوضك بتصليح أي عطل فعندها يجوز لك أن تصلح أي عطل وتأخذ الأجرة على ذلك.