الفتوى رقم #3475
حق الأجير في الاستراحة خلال ساعات العمل
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله سيدي ارجوا ان اعلم حق العامل" الاجير " على صاحب العمل وكذلمك حق صاحب العمل على الاجير. ثانيا: هل يجوز لصاحب العمل ان يمنع العامل من الاسترحة خلال عمل مدته 8 ساعات علما انه وقت الظهيرة يسمح للاجير نصف ساعة فقط استراحة لوجبة الغداء. ثالثا: هل يجوز لمن هو بوصفه معلم في قسم ما و هو مسؤل على عدد من الاشخاص العاميلين في ذلك القسم ان يخفض من سرعة الانتاجية التي يأمره صاحب العمل اذ يرى بوصفه اذا ازاد السرعة فانه بذلك يجهد العاملين ويتعبهم فيلطف بهم ويخفض السرعة الانتاجية بدون امر من صاحب العمل وجزاكم الله خير
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته؛ أخي الكريم! إنَّ عَمَلَكَ مع صاحبِ العملِ إذا كان مُتَعَّلِّقاً بعمل خاصٍّ ضمن حدٍّ من الوقت فهو والله أعلم مِنَ الإجارةِ الخاصَّةِ وعليه؛ فلا بد مِنَ الالْتِزامِ بالشروطِ الْمُتَّفَقِ عليها بينَكَ وبين صاحِبِ العمل، ولا يجوزُ الخروجُ عنها بحال لأنَّه كما ورد: (المؤمنون عند شروطهم) فلو شاء أنْ يزيدَ عليك ساعاتِ العملِ خرجَ بذلك عن شَرْطِ العقدِ بينَكما وبناءً عليه وجَبَ زيادَةُ الأَجْرِ بِقَدْرِها. أقول: وبمعرفةِ الحُكْمِ يُعْلَمُ حُكْمُ الاسْتِراحةِ أنَّ الشَّرطَ أَمْلَكُ، عليكَ أمْ لَكَ، فَحَسْبَ الشَّرْطِ الْمَّتَفَق عليه تكون مُدَّةُ الاستراحة، فإنْ أَذِنَ صاحِبُ العملِ ويَسَّر وسَهَّلَ دون ضَغْطٍ أو إِلْزَام صاحبِ العمل بسلطة أو قوة ما جاز، وذلك شأنُهُ لأنه حقُّهُ، ذلك أنَّ مَنْ مَلَكَ حَقاً مَلَكَ إِسْقاطَهُ، فلو لم يأْذَنْ حَرُمَ التجاوُزُ. أما مسؤوليةُ المسؤولِ عن قِسْمٍ مَّا كَمَا أَشرتَ فارتباطُها بِحسبِ تَفْويضِ صاحِبِ العمل، فإنْ تجاوزَ ما فوَّضه به أَثِمَ، ذلك أنَّ شَأنَهُ كَشَأنِكَ مُسْتَأْجَرٌ مِنْ قِبَلِ صاحِبِ الحَقِّ واجِبُهُ أداؤه على تمامِ شَرْطِهِ دونَ زيادةٍ أو نُقصان، فإنْ فَوَّضَهُ صاحِبُ الحَقِّ بما يَراهُ مُناسِباً دون قُيودٍ فله التَّصَرُّفُ بما يخْدُمُ الْمَصْلَحَةَ المتفق عليها للطرفين دون تجاوز في حق الطرفين.