مميز
EN عربي

الفتوى رقم #28011

التاريخ: 31/12/2011
المفتي: الدكتور أحمد حسن

البيع الآجل للحديد والإسمنت

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : هل يجوز أن أدفع ثمن (6 طن ) الإسمنت و(2 طن )الحديد للبائع حالا , وآخذ السلعة فيما بعد , وربما تكون السلعة موجودة أو غير موجودة . الحالة الثانية : لا أدفع ثمن السلعة حالا , ولكن أثبت عند البائع السلعة بثمن معين , وآخذها بعد شهرين بنفس الثمن المتفق عليه. وجزاكم الله خيرا أيها السادة العلماء مع شكرنا للمشرفين على هذا الموقع .

الجواب

الحالة الاولى صحيحة ويسمى العقد عقد سلم وهو بيع آجل بعاجل. وهو استثناء من بيع المعدوم، ومن شروط صحته تسليم كامل الثمن في مجلس العقد حتى لا تقع في بيع الدين بالدين المنهي عنه. ولايصح العقد في الحالة الثانية إن لم يكن المبيع موجوداً عند البائع لأنه بيع المعدوم وهو منهي عنه.