مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2333

التاريخ: 10/02/2010
المفتي: الشيخ محمد شقير

عن سجود التلاوة في الصلاة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

الحمد لله رب العالمين ،وصلى الله على سيد المرسلين . كان الإمام يقرأ في سورة الفرقان، وبلغ موضع السجدة فكبّر ،ظنّ أحد المأمومين ولم يكن يرى الإمام أنه سجد فسجد ولم يتنبّه إلا بعد أن قال الإمام سمع الله لمن حمده فقام وسجد مع الإمام حتى إذا سلم الإمام لم يسلم وسجد للسهو وسلم . فما حكم صلااته؟ وهل أصاب فيما فعل؟ وما هو الصواب في مثل هذه الحالة؟ جزاكم الله خيراً .

الجواب

حكم صلاة من سجد للتلاوة سهواً و سجد للسهو باطلة لتركه ركناً مقصوداً في الصلاة و الصواب في ذلك عند التذكر أن يقوم من السجود ثم يركع و يعتدل مع إمامه ولا يسجد للسهو لأنه مع الإمام .