مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2268

التاريخ: 25/03/2010
المفتي: الدكتور أحمد حسن

خدمة مالية

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهجزاكم الله عنا كل خيرعندي سؤالأنا اشتغل في شركة مقاولات مختلطة أجنبية محلية , و الشركة تقدم تسهيلات و معونات لموظفيهامن هذه الخدمات أنها تستقطع 3 % من الراتب الشهري للموظف و تضيف الشركة من عندها أيضا 3 % كمعونة للموظف ( يعني المجموع 6% شهريا ) ثم تقوم الشركة باستثمار هذا المبلغ في احد البنوك البريطانية لكن وفق الشريعة الإسلامية حسب ما تقول الشركة ( هذا البنك HSBC له فروع في دبي و في الرياض حيث هناك قسم في هذا البنك للمعاملات الإسلامية) هذه الخدمة في الشركة تسمى خدمة التوفير saving يعني الموظف بعد فترة إذا أراد انه يطلع معاش أو عنده مشروع يقدر يستعين بهذه المبالغ المودعة له في هذا البنكالسؤال هنا هل المشاركة في هذه الخدمة جائز أو لا؟ علما بأن الاشتراك فيها اختياري و ليس إجباري...

الجواب

لا مانع شرعاً من أخذ تعويض نهاية الخدمة، إلا أن استثمار المبالغ في بنك تقليدي له نافذة إسلامية لا يطمئن. والله تعالى أعلم.