مميز
EN عربي

الفتوى رقم #21799

التاريخ: 10/09/2011
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي

حكم غرامات التأخير

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

سيدي فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أرجو بيان حكم اتفاقي كمالك لأرض مع متعهد بناء على غرامات تأخير نقدية أو عينية بحيث أقبضها منه وأتصرف بها كما أشاء في حال لم يقم بإتمام البناء في الوقت المتفق عليه فيما بيننا؟

الجواب

إن التزم المتعهد تقديم الغرامة المتفق عليها لدى تسبّبه بالضرر الذي تحملته من جراء مخالفته للشرط الذي التزم به، فلك شرعاً أخذ تلك الغرامة وصدق رسول الله القائل (لا ضرر ولا ضرار).