مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2010

التاريخ: 19/04/2008
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

حكم مصافحة المرأة الأجنبية

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟

الجواب

المراد بالمصافحة: الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد. وهي سنة حسنة مُجمع عليها عند التلاقي، كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. ففي صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. (كتاب الاستئذان/27) ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة كما يقول ابن حجر: المرأة الأجنبية والأمرد الحسن. وذلك لما ثبت من امتناعه r عنها قولاً وفعلاً. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا يشركن بالله شيئاً قالت: وما مسَّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدامرأة إلا امرأة يملكها. (صحيح البخاري 8/73) وقال لأميمة بنت رقيقة رضي الله عنها: "إني لا أصافح النساء"، وذلك عندما جاءته رضي الله عنها في نسوة يبايعنه على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان من بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف، فقالت أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها: هلم نبايعك على ذلك، فقال: "إني لا أصافح النساء .. وإنما قولي لمائة امرأة كقولي أو مثل قولي لامرأة واحدة" الترمذي والنسائي