مميز
EN عربي

الفتوى رقم #15574

التاريخ: 04/08/2011
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان

بيع الطعام لجيش غير مسلم

التصنيف: الرقائق والأذكار والسلوك

السؤال

ماحكم بيع المأكولات سوى ألة الحرب لأهل الحرب (الجيش الروسي )أي الجيش الكفار الذين يقيمون على أرض المسلمين. ان كان حراما, فما حكم البائع؟ أرجو الجواب من نصوص الأئمة مع الإحالة إلى عنوان الكتاب وصفحته. ولكم جظيل الشكر والتقدير من أهالي داغستان

الجواب

ليس هناك ما يمنع من بيع جيش الكفار المأكولات. ولو كان الكافر أسيراً عندك لوجب عليك أن تطعمه وتعطيه ما يحتاج للإبقاء على حياته. ولعل حسن معاملته يؤدي إلى هدايته.