مميز
EN عربي

الفتوى رقم #12402

التاريخ: 26/05/2011
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي

حكم أحاديث الآحاد في العقائد

التصنيف: العقيدة والمذاهب الفكرية

السؤال

ماحكم الأخذ بأحاديث الآحاد في (تفاصيل) العقائد الأخروية .. وما حكم منكرها ؟.. وإذا احتفت القرائن بالمشهور أو الآحاد فهل يفيد العلم القطعي نظرا فيكون في الحكم كالضروري إفادة ومستلزما؟.. وما ردكم حول شبهة إرساله صلى الله عليه وسلم الآحاد لتعلم الناس العقائد والأحكام ؟.. وما الفرق بين إيجاب العلم والعمل مع أنه لن يعمل إلا بعد علم .. إذ لا عمل مع جهل.. وما معنى تلقي الأمة للصحيحين بالقبول .. ما المراد منه وماذا يلزم عنه ؟.. وما خلاصة الرد على شبه السلفية في ذلك ؟؟ وأدامكم الله تعالى حصنا حصينا وحرزا مكينا لحفظ منهج أهل السنة والجماعة.. وأطال الله عمركم في عافية وأدام بكم ولكم النفع آمين.

الجواب

يجب التصديق بما تتضمن أحاديث الآحاد الصحيحة من أمور العقيدة، ولكن لا يكفر بإنكارها ما دامت حديث آحاد لم يبلغ مضمونها لدرجة التواتر، بل يَفْسُق. ولا يكفر المسلم إلا إن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما شبهتك بالنسبة للآحاد الذين كان يرسلهم رسول الله إلى الآفاق لتعليم الناس عقائد الإسلام، فإن مناط الظن هو حديث هؤلاء الآحاد وشرحهم للعقائد، ولكن إرسال رسول الله للواحد منهم, كمعاذ بن جبل مثلاً، ليعلموهم الإسلام، محلُ يقين، فمناط وجوب العمل بتعاليم معاذ إنما هو اليقين بأنه رسول رسول الله إليهم، فكان رسول الله يبلغهم قائلاً: كلما جاءكم رسول من قبلي ليخبركم عن عقائد الإسلام وجب عليكم العمل بإخباره. ومن هنا كان الأخذ بما جاءهم به رسول رسول الله في حكم الأخذ بالمتواتر (أنظر في تفصيل هذا ما أذكره الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى، عند بيان الفرق بين الحديث المتواتر والآحاد) ولتقف على الجواب التفصيلي عن أسئلتك الأخرى إرجع في قراءتها إلى كتابي (السلفية)